الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 131 ] وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم ; قالوا في الوضوء لا ينويه لأنه ليس بعبادة .

                واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونية بناء على عود الضمير إلى الوضوء وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة .

                والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات ، أو رفع الحدث .

                وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا لو تيمم لدخول المسجد [ ص: 132 ] أو الأذان والإقامة لا تؤدى به الصلاة لأنها ليست بعبادة مقصودة وإنما هي اتباع لغيرها وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان .

                فعند العامة لا يجوز كما في الخانية . 250 -

                وهو محمول على ما إذا كان محدثا .

                وأما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع وقد أوضحناه في شرح الكنز

                التالي السابق


                ( 249 ) قوله : وأما إذا لم يكن إلخ .

                هذا مقابل قوله أول المبحث الثالث فإن كان المنوي عبادة . [ ص: 132 ]

                قوله : وهو محمول على ما إذا كان محدثا أما إذا كان جنبا إلخ .

                والفرق بينهما أن الشرط أن يكون المنوي عبادة مقصودة أو جزأها ، وهو لا يحل إلا بالطهارة والقرآن جزء من العبادة المقصودة ، إلا أنه إذا كان جنبا وجد الشرط الآخر وهو عدم حل الفعل إلا بالطهارة ، فحصل الشرط فجازت الصلاة به .

                وأما إذا كان محدثا عدم الشرط الآخر فلم تجز الصلاة به




                الخدمات العلمية