الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                الجهالة في المنكوحة تمنع الصحة وفي المهر إن كانت فاحشة فمهر المثل وإلا فالوسط ، كعبد ، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة ، إلا إذا ادعى حقا في دار فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين المجهولين ، فإنه جائز ، وفي الإجارة تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا ، وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في الغصب والسرقة .

                386 - وفي الشهادة كذلك 387 - إلا فيهما ، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمنعه إلا في ست : هذه الثلاثة ، وادعى خيانة مبهمة على المودع ، وتحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي ، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه ، وفي الوصية لا تمنعها والبيان إلى الموصي أو وارثه ، وفي المنتقى ; لو قال : أعطوا فلانا شيئا أو جزءا من مالي أعطوه ما شاءوا ، في الوكالة فإن في الموكل فيه وتفاحشت منعت وإلا فلا ، 388 - وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل : لا ، وفي الطلاق والعتاق لا ، وعليه البيان ، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا

                [ ص: 438 ]

                التالي السابق


                [ ص: 438 ] قوله :

                في الشهادة كذلك .

                أي تمنع الصحة .

                ( 387 ) قوله : إلا فيهما .

                أي الغصب والسرقة .

                ( 388 ) قوله : وفي الوكيل تمنع إلى قوله وقيل : لا إلخ .

                وعلى القول بعدم المنع لم يتعين الوكيل منهما ، فكان المراد عدم المنع بشرط الاستفسار من الموكل فتأمل




                الخدمات العلمية