الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 439 ] لا يجوز للمدعى عليه الإنكار وإذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب .

                فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد على بائعه .

                390 - وفي الوصي إذا علم بالدين ذكرهما في بيوع النوازل

                [ ص: 439 ]

                التالي السابق


                [ ص: 439 ] قوله :

                لا يجوز للمدعى عليه الإنكار ، إلى قوله : إلا في دعوى العيب . . . إلخ .

                قال بعض الفضلاء : يلحق بهذا مدعي الاستحقاق للمبيع فإنه ينكر الحق حتى يثبت ليتمكن من الرجوع إلى بائعه ، ولو أقر لا يقدر وأيضا ادعاء الوكالة أو الوصاية وثبوته لا يكون إلا على وجه الخصم الجاحد كما ذكره قاضي خان ، فإن أنكر المدعى عليه ليكون ثبوت الوكالة والوصاية شرعا صحيحا يجوز ، فيلحق هذا أيضا بهما .

                ( 390 ) قوله : وفي الوصي إلخ .

                قال بعض الفضلاء : يلحق بالوصي أحد الورثة إذا ادعى عليه الدين فإنه لو أقر بالحق يلزم الكل من حصته ، وإذا أنكر فأقيمت البينة عليه يلزم من حصته وحصتهم




                الخدمات العلمية