الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ضابطه فيما إذا عين وأخطأ الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات فلو عين عدد ركعات ثلاثا أو خمسا صح لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ فيه لا يضره قال في النهاية ونية عدد الركعات والسجدات ليست بشرط ولو نوى الظهر ثلاثا وخمسا صحت وتلغو نية التعيين . [ ص: 125 ]

                وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت خرج أو القضاء فبان أنه باق وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه فالخطأ فيه لا يضره وقال في البزازية لو سألهم القاضي عن لون الدابة فذكروا لونا 235 - ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل .

                والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر .

                التالي السابق


                ( 234 ) قوله : وكما إذا عين الإمام من يصلي به : أقول يتعين أن يقرأ ( الإمام بالرفع ) على الفاعلية والمفعول ( من ) ولا يجوز أن يقرأ بالنصب على أنه مفعول مقدم والفاعل ( من ) لما سيأتي قريبا من أنه إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو وكان الخطأ مضرا . ( 235 )

                قوله : ثم شهدوا عند الدعوى .

                يفيد أن ذكرهم أولا كان قبل الشهادة وفيه بعد .

                كذا قيل .

                وفيه أنه لا بعد لجواز أن يذكر الشاهدان اللون على طريق الأخبار لا الشهادة




                الخدمات العلمية