الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                304 - الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة ، 305 - وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى

                التالي السابق


                ( 304 ) قوله : الأصح أنه لا يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة

                أي سواء كان عند التعريف أو لا .

                وفي المحيط : يجوز عند التعريف عند بعض المشايخ ، وقالوا : التعريف الواحد كاف والاثنان أحوط وإليه ذهب خواهر زاده .

                وبعضهم قال : لا يصح التحمل عليها بدون رؤية وجهها وبه كان يفتي الأوزجندي وغيره .

                كذا في الظهيرية .

                ( 305 ) قوله :

                وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء جدار .

                يعني إلا إذا علم يقينا أن ليس وراء الجدار غيرها كما في الولوالجية




                الخدمات العلمية