الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 413 ] سئل الشهود بالبيع عن الثمن ; فقالوا : لا نعلم لم تقبل .

                وبالنكاح عن المهر ; فقالوا : لا نعلم تقبل ، كما في الصيرفية

                [ ص: 413 ]

                التالي السابق


                [ ص: 413 ] قوله : سئل الشهود بالبيع عن الثمن إلى قوله كما في الصيرفية .

                أقول : كان الفرق بينهما أن النكاح له تحقق بدون المهر ، بخلاف البيع لا تحقق له بدون الثمن .

                هكذا ظهر لي




                الخدمات العلمية