الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                125 - تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص ، 126 - والوقف ، 127 - وعتق الأمة ، وحريتها الأصلية [ ص: 350 ] وفيما تمحض لله تعالى كرمضان ، وفي الطلاق والإيلاء والظهار . وتمامه في شرح ابن وهبان

                التالي السابق


                ( 125 ) قوله : تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص . احترز به عن حد القذف ، فلا تسمع الشهادة فيه بدون الدعوى . ( 126 ) قوله : والوقف . أقول : المختار ما في الفصول أنه إن كان الوقف على قوم بأعيانهم لا تقبل فيه البينة بدون الدعوى عند الكل ، وإن كان على الفقراء أو على المسجد عند أبي يوسف ومحمد تقبل ، وعند الإمام لا تقبل ، وهذا التفصيل هو المختار ، وهو فتوى أبي الفضل . كذا في حواشي العلامة قاسم على شرح المجمع الملكي .

                ( 127 ) قوله : وعتق الأمة وحريتها الأصلية . أقول الصواب الحرية الأصيلة إذ الأمة لا حرية لها أصلية إلا أن يراد بالأمة من اشتبه الحال فيها . [ ص: 350 ] قوله : وفيما تمحض لله تعالى . عطف على قوله ، وفي الحد الخاص من عطف العام على الخاص إلا أن يراد ما تمحض حقا لله تعالى ، ولم يكن حدا فيكون من عطف البيان ، وهو التحقيق عند الأصوليين في مثله كما في عروس الأفراح




                الخدمات العلمية