الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                129 - دفع الدعوى صحيح ، 130 - وكذا دفع الدفع ، وما زاد عليه يصح وهو المختار ،

                التالي السابق


                ( 129 ) قوله : دفع الدعوى صحيح إلخ . صورته أن يقول المدعى عليه : هذا الشيء أودعنيه أو أجرنيه فلان الغائب وبرهن عليه دفعت خصومة المدعي ; لأنه أثبت بينة أن يده ليست يد خصومة .

                ( 130 ) قوله : وكذا دفع الدفع إلخ . قال المصنف رحمه الله في الشرح : صورة دفع الدفع أن يدعي ملكا مطلقا فقال : اشتريته منك فدفع قائلا بإنك أقررت أنك اشتريته مني ، تسمع




                الخدمات العلمية