الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                108 - وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم يبق له حق منها إلا استوفاه . [ ص: 344 ] ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه ، وبرهن ، يقبل

                التالي السابق


                ( 108 ) قوله : وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما إلى قوله كذا في الخانية . قيل عليه : هذا إقرار مجرد لم يستلزم إبراء ، إذ ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا مجهول ، وصحت دعواه به لعدم ما يمنعها ; لأن إشهاده أنه قبض جميع تركة والده إلخ . ليس فيه إبراء المعلوم عن معلوم ولا مجهول . [ ص: 344 ] قوله : ثم ادعى في يد الوصي شيئا إلخ . قيل : هذا خاص بما إذا ادعى عينا ، وأما إذا ادعى عليه دينا كما إذا ادعى عليه ربحا مثلا ، فالظاهر أنه لا تقبل . ومما يدل على ذلك ما في البزازية في الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح إبراء عن الدعوى ثم ادعى عليه إرثا على أبيه ، إن كان مات أبوه مثلا قبل الإبراء لا تصح الدعوى ، وإن كان لا يعلم موته وقت الإبراء يصح . إلا أن يقال هذا لكون أنه أبرأه عن الدعوى لا عن المال فقط




                الخدمات العلمية