الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                90 - المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية . ويتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي .

                التالي السابق


                ( 90 ) قوله : المفتي إلخ . إنما يفتي مما يقع عنده من المصلحة . كذا في مهر البزازية لعل المراد بالمفتي هنا المجتهد ، أما المقلد فلا يفتي إلا بالصحيح سواء كان فيه مصلحة للمستفتي أو لا .

                ويجوز أن يراد به المقلد إذا كان في المسألة قولان صحيحان ، فإنه مخير في الفتوى لكل واحد منهما فيختار ما فيه المصلحة منهما . هكذا ظهر لي . ثم راجعت عبارة البزازية فوجدته ذكره في النوع الخامس من المهر ما نصه : وبعد إيفاء المهر المعجل إذا أراد أن يخرجها إلى بلد الغربة مدة السفر بلا إذنها يمنع من ذلك ; لأن الغريب يؤذى ويتضرر لفساد الزمان : [ ص: 339 ]

                ما أذل الغريب ما أشقاه كل يوم يهينه من يراه

                كذا اختاره الفقيه وبه المفتى وقال القاضي : قول الله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } أولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى { ولا تضاروهن } في آخره دليل قول الفقيه ; لأنا قد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب بها ، واختار في الفصولين قوله فبقي بما يقع عنده من المضارة وعدمها ; لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة




                الخدمات العلمية