الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                89 - إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال ، وهو وجود الشرائط كذا في صلح البزازية

                التالي السابق


                ( 89 ) قوله : إذا سئل المفتي عن شيء إلخ . في البزازية في أواخر السادس من كتاب الصلح ما صورته في الخزانة : إن التخارج باطل إذا كان في التركة دين ، ولو لم يذكر في صك التخارج أن في التركة دينا ، وإلا فالصك صحيح . وكذا لو لم يذكر في الفتوى ولكن لو سئل عن صحة التخاريج يفتي بالصحة ويحمل على وجود شرائطها كما لو ذكر في الفتوى رجل باع ماله يفتى بالصحة ، وإن احتمل أنه غير عاقل ، والأصل فيه ما ذكره الأستاذ أن المطلق محمول على الكمال الخالي عن العوارض المانعة من الجواز فالصحة بالخلو عن الدين هو الأصل فلا يثبت بلا تعرض على وجود العارض




                الخدمات العلمية