الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                87 - الحق لا يسقط بتقادم الزمان .

                [ ص: 338 ] قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد ، كذا في لعان الجوهرة

                التالي السابق


                ( 87 ) قوله : الحق لا يسقط بتقادم الزمان .

                قال المصنف رحمه الله في كتاب الدعوى في آخر باب التحالف : قال ابن الغرس ، ما نصه في المبسوط : رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة بلا مانع لا تسمع ، ثم قال وقد أفتيت بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لنهي السلطان ( انتهى ) .

                قيل : وهل يبقى حكم النهي بعد موته أو خلعه ثم قال : لكن قد علم أن من عادتهم إذا تولى السلطان عرض عليه قانون من قبله وأخذ أمره باتباعه ( انتهى ) .

                أقول : قد أخبرني أستاذي شيخ الإسلام [ ص: 338 ] يحيى أفندي الشهير بالمنقاري زاده ، أن السلاطين الآن يأمرون قضاتهم في جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث .

                ( 88 ) قوله : قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد إلخ . فيه أن القصاص حق للعبد فعطفه عليه من عطف العام على الخاص وهو مختص بالواو




                الخدمات العلمية