الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 302 ] كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه . ( انتهى ) .

                وهكذا في البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه ، فحينئذ يبرأ الكفيل ، وهو ظاهر

                [ ص: 302 ]

                التالي السابق


                [ ص: 302 ] قوله : كفل بنفسه فأقر طالبه إلى قوله فله أخذ كفيله بنفسه فإن قيل : أي فائدة في أخذ الكفيل إذا كان المكفول له أصلا في الطلب لعدم توجه الطلب بسبب إقراره ; لأنه لا حق له على المطلوب ؟ قلت بل له فائدة ; لأنه يحتمل أن يكون الحق ليتيم أو لوقف هو متوليه كما يشير إليه قوله إلا إذا قال : لا حق لي قبله ولا لموكلي إلخ .




                الخدمات العلمية