الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                35 - في آخر وكالة البدائع . ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة ( انتهى ) .

                للكفيل منع الأصيل من السفر ، إن كانت كفالته حالة 36 - ليخلصه منها إما بالأداء أو الإبراء ، 37 - وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى

                التالي السابق


                ( 35 ) قوله : في آخر وكالة البدائع أن ضمان الغرور إلخ . أي مذكور في آخر وكالة البدائع أن ضمان الغرور كضمان الكفالة لا كضمان الإتلاف هذا هو المراد والله الهادي إلى السداد .

                ( 36 ) قوله : ليخلصه منها إما بالأداء أو بالإبراء . أقول فيه : إن الأصيل ليس في وسعه تخليص الكفيل بإبراء الطالب .

                ( 37 ) قوله : وفي الكفيل بالنفس إلخ . معطوف على محذوف ، والتقدير ليخلصه بالأداء أو الإبراء في الكفالة بالمال وفي الكفالة بالنفس يرد الأصيل نفسه إلى الطالب .




                الخدمات العلمية