الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                92 - بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال ، إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها فإنها جائزة استحسانا ، كذا في القنية

                التالي السابق


                ( 92 ) قوله : بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره إلخ . قيل عليه : هذا بيع معدوم صورة وفي الحقيقة تضمين ما أتلفه بغير عقد شرعي ( انتهى ) وقال بعض الفضلاء : ليس هذا بيع معدوم إنما هو من باب ضمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج كما هو العادة ( انتهى ) . وفيه أن الضمان بالإذن مما لا يعرف في كلام الفقهاء . وفي النهر جعله من قبيل البيع بالتعاطي .




                الخدمات العلمية