الأشباه والنظائر
91 - وفيما إذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به ، وهي في فتح القدير . بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا [ ص: 285 ] يصح ، فأورد أن أئمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف قائم ثمة . ولا كذلك هنا . كذا في القنية


