الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
33 - وتنعقد nindex.php?page=treesubj&link=6051_6050الإجارة بلفظ الهبة والتمليك ، كما في الخانية وبلفظ الصلح عن المنافع وبلفظ العارية . nindex.php?page=treesubj&link=24780وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك .
( 33 ) قوله : وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك إلخ . قالوا لا تنعقد nindex.php?page=treesubj&link=6051_6050_6052بلفظ البيع [ ص: 269 ] لأنه وضع لتمليك الأعيان ، والإجارة لتمليك المنافع المعدومة . كذا في شرح المختار فيحتاج إلى الفرق بين لفظ البيع حيث لا تنعقد الإجارة به وبين لفظ الهبة حيث تنعقد به الإجارة . قال بعض الفضلاء : ويمكن أن يفرق بأن الهبة لما كانت أشبه بالإجارة من البيع ; لأن المال لما كان في كل منهما من جانب واحد صح استعارة لفظ الهبة لها بخلاف البيع فإن المال فيه من الجانبين ( انتهى ) .
وقد ذكر في الدرر والغرر خلافا في انعقادها بلفظ البيع . ومن عبارة شرح المختار يفهم أن عدم انعقادها بلفظه متفق عليه .