الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                33 - وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك ، كما في الخانية وبلفظ الصلح عن المنافع وبلفظ العارية . وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة والتمليك .

                التالي السابق


                ( 33 ) قوله : وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك إلخ . قالوا لا تنعقد بلفظ البيع [ ص: 269 ] لأنه وضع لتمليك الأعيان ، والإجارة لتمليك المنافع المعدومة . كذا في شرح المختار فيحتاج إلى الفرق بين لفظ البيع حيث لا تنعقد الإجارة به وبين لفظ الهبة حيث تنعقد به الإجارة . قال بعض الفضلاء : ويمكن أن يفرق بأن الهبة لما كانت أشبه بالإجارة من البيع ; لأن المال لما كان في كل منهما من جانب واحد صح استعارة لفظ الهبة لها بخلاف البيع فإن المال فيه من الجانبين ( انتهى ) .

                وقد ذكر في الدرر والغرر خلافا في انعقادها بلفظ البيع . ومن عبارة شرح المختار يفهم أن عدم انعقادها بلفظه متفق عليه .




                الخدمات العلمية