الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                9 - المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل : إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط ، وفيما إذا كان مجبوبا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق ، وفيما إذا كان عنينا يؤجل بطلبها فإن لم يحصل فرق بينهما بحضور وليه ، وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق . [ ص: 121 ]

                الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت ، فعرض عليه مميزا 11 - فأبى ، وقع الطلاق على الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما 12 - فهو طلاق على الصحيح ، ويؤجل له لكونه مستحقا عليه كعتق قريبه كذا في عنين المعراج

                التالي السابق


                ( 9 ) قوله : المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إلخ .

                أقول : معنى قولهم المجنون لا يقع طلاقه أي لا يصح إيقاعه الطلاق ، وحينئذ لا صحة لاستثناء ما ذكره من المسائل ; لأنه ليس فيها إيقاع طلاق [ ص: 121 ] قوله :

                الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت إلخ .

                أي لا يصح إيقاعه الطلاق ، وحينئذ لا صحة للاستثناء المذكور إذ لا إيقاع من الصبي والمجنون .

                ( 11 ) قوله :

                فأبى ، وقع الطلاق إلخ .

                أقول : الصواب أن يقال : وقع التفريق وهذا طلاق على الصحيح ، وقيل : فسخ .

                ( 12 ) قوله :

                فهو طلاق على الصحيح إلخ .

                وقيل : فسخ




                الخدمات العلمية