الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                7 - ولو قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما .

                كذا في الجامع

                ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمناكحة والعتق بملك التقريب 8 - إلا في حكمين : الإرث والنفقة .

                كذا في البدائع

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : ولو قال لزوجته : يا كافرة لم يفرق بينهما . . إلخ .

                لأنه لم يتحقق صفة الكفر فيها ; لأن النداء للإعلام لا للتحقيق ، قال الطرسوسي في منظومته :

                من قال للمسلم يا كافر لا يكفر حقا هكذا قد نقلا

                وقال في شرحها لكنه يعزر .

                ( 8 ) قوله :

                إلا في حكمين : الإرث والنفقة إلخ .

                فينتفي النسب ; لأن باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه ، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم " { الولد للفراش } " فلا يظهر في حق سائر الأحكام




                الخدمات العلمية