الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                12 - ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى

                التالي السابق


                ( 12 ) قوله : ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه إلخ . قيل : مما يصلح أن يكون من فروع هذه القاعدة ما في الخلاصة : أبو الصغيرة التي لا نفقة لها إذا طلب من القاضي النفقة وظن الزوج أن ذلك عليه ، ففرض الزوج لها النفقة لا تجب ، والفرض باطل ، وفي شرح الوهبانية لابن الشحنة : من دفع شيئا ليس واجبا عليه فله استرداده إلا إذا دفعه على وجه الهبة واستهلك القابض قيل : يرد عليه ما في الفتح من كتاب الكفالة حيث [ ص: 462 ] قال بعد كلام حتى لو ظهر أن لا زكاة عليه لا يسترد من الفقير ما قبض استهلك ذلك أو لا ( انتهى ) . أقول في الورود نظر في كون المدفوع مدفوعا على جهة الهبة تأمل فتدبره . وفي الخانية : رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه : إن حلفت أنها لك علي أديتها إليك فحلف فأداها إليه هل له أن يستردها منه بعد ذلك . ذكر في المنتقى أنه إن دفعها إليه على الشرط الذي شرطنا كان له أن يستردها منه




                الخدمات العلمية