الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 458 ] القاعدة السابعة عشرة : 1 - لا عبرة بالظن البين خطؤه . صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع : 2 - منها في باب قضاء الفوائت قالوا : لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر ; فإذا بطل ينظر ، فإن كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر ، فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط . وتمامه في شرح الزيلعي

                [ ص: 458 ]

                التالي السابق


                [ ص: 458 ] قوله : لا عبرة بالظن البين خطؤه إلخ .

                أقول : من فروع هذه القاعدة لو سلم على رأس الركعتين على ظن أنه أتم ثم بان بخلافه بنى ما دام في المسجد ، فلو سلم على الظن أنه فجر أو ترويحة أو جمعة أو مسافر ثم بان بخلافه لم يبن لأنه سلم وهو متيقن أنه لم يصل إلا ركعتين . وفي روضة الناطفي يبني في قول الإمام ولو استخلف على ظن أنه أحدث ثم بان بخلافه ، استقبل لأن الاستخلاف عمل كثير فلا يتحمل إلا بعذر يعني والظن البين خطؤه ليس عذرا لعدم اعتباره . كذا في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي .

                ( 2 ) قوله : منها في باب قضاء الفوائت قالوا لو ظن إلخ . أقول : ومنها ما في الملتقط اقتدى بزيد فظهر أنه عمرو لا يجوز ، ومنها وهو فيه أيضا لو ظن أنه رعف فاستخلف غيره ثم ظهر أنه كان ماء وهو في المسجد فسدت صلاته وصلاة القوم ( انتهى ) . والفرع الثاني يتراءى أنه مما خرج عن القاعدة وليس كذلك لما يظهر بالتأمل الصادق




                الخدمات العلمية