الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وأما [ ص: 79 ] المعاملات فأنواع : فالبيع لا يتوقف عليها ، وكذا الإقالة والإجارة ، لكن قالوا : إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية 100 - فإن نوى به الإيجاب للحال كان بيعا ، 101 - وإلا لا .

                بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على النية ،

                [ ص: 79 ]

                التالي السابق


                [ ص: 79 ] قوله : فإن نوى به الإيجاب للحال كان بيعا في الكفاية نقلا عن الطحاوي إذا قال أبيع منك أو أشتري منك وأراد الحال يصح البيع ، هو الصحيح ( انتهى ) .

                فإن في المسألة خلافا ترك المصنف رحمه الله بيانه ، فإن قلت النية إنما تعمل في المحتملات لا في الموضوعات الأصلية والفعل المضارع عند الفقهاء حقيقة في الحال على ما عرف ، فلا يحتاج إلى النية ولا ينعقد به الأثر وهو أنه عليه الصلاة والسلام استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده فكان الانعقاد مفتقرا إليه .

                ولأن لفظ المضارع إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعا وإن كان من جانب المشتري كان مساومة .

                لا يقال سلمنا أنه حقيقة في الحال ، لكن النية إنما هي لدفع المحتمل وهو العدة لا الإرادة الحقيقية ; لأن المعهود أن المجاز يحتاج إلى ما ينفي إرادة الحقيقة لا أن الحقيقة تحتاج إلى ما ينفي إرادة المجاز على أنه دافع للمعقول دون الأثر فإن قيل ما وجه ما نقل عن الطحاوي ؟ فالجواب أن المضارع حقيقة في الحال في غير البيوع والحقيقة الشرعية فيها هو لفظ الماضي ، والمضارع فيها مجاز فيحتاج إلى النية .

                فعلى هذا ثم ما ذكره المصنف رحمه الله وفي القنية إنما يحتاج إلى النية إذا لم يكن أهل البلد يستعملون المضارع للحال لا للوعد والاستقبال فإن كان كأهل خوارزم لا يحتاج إليها . ( 101 )

                قوله : وإلا لا .

                أي وأن لا ينوى به الحال بأن نوى الاستقبال أو لم ينو شيئا لا يصح




                الخدمات العلمية