الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                102 - وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر لا يصح البيع به [ ص: 80 ] ولا بالنية .

                وقد أوضحناه في شرح الكنز .

                وقالوا لا يصح مع الهزل لعدم الرضى بحكمه معه .

                التالي السابق


                ( 102 ) قوله : وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر إلخ .

                مثل سأبيعك أو سوف أبيعك .

                وفهم منه أن ما تمحض للحال " كأبيعك " الآن لا يحتاج إلى النية . [ ص: 80 ]

                قوله : ولا بالنية .

                أي نية الحال صريح في أن الأمر لا يصح نية الحال وهو مخالف ، لما يفهم من التحفة حيث قال : وأما إذا كانا بلفظين يعبر بهما عن المستقبل ، إما على سبيل الأمر أو الخبر من غير نية الحال فإنه لا ينعقد ; مثل أن يقول البائع اشتر هذا العبد بألف ، ويقول المشتري اشتريت ( انتهى ) .

                وقد أفهم قوله من غير نية الحال أنه ينعقد بالأمر إذا نوى الحال .

                وفي النهر : أن الأمر لا ينعقد به إلا إذا دل على الماضي : كخذه بكذا فقال أخذته .

                فإنه كالماضي .

                إلا أن استدعاء الماضي البيع بالوضع وهذا بطريق الاقتضاء




                الخدمات العلمية