26 - ولا قصاص 27 - لكن لا شيء في العبد ، وتجب الدية في غيره ، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي فإنه يجب [ ص: 386 ] القصاص ، وتمامه في البزازية . قال : اقتل ابني ، وهو صغير
وينبغي أن على التأييد أو لا لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم