مختصر ابن الحاجب
ص - ( مسألة ) : مثل قول الشافعي - رضي الله عنه - : إن دية اليهودي [ الثلث ] . لا يصح التمسك بالإجماع فيه .
قالوا : اشتمل الكامل ، والنصف عليه . قلنا : فأين نفي الزيادة ؟ فإن أبدي مانع أو نفي شرط أو استصحاب - فليس من الإجماع في شيء .


