مختصر ابن الحاجب
ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر عقيب الاختلاف ، إجماع وحجة ، وليس ببعيد . وأما بعد استقراره ، فقيل : ممتنع . وقال بعض المجوزين : حجة .
وكل من اشترط انقراض العصر ، قال : إجماع . وهي كالتي قبلها ، إلا أن كونه حجة أظهر ; لأنه لا قول لغيرهم على خلافه .


