الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ص - قالوا : لو كان - لأنكر لما وقع . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في مسألة الأم مع زوج وأب بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وعكس آخر .
ش - القائلون بجواز قول ثالث مطلقا قالوا : لو كان nindex.php?page=treesubj&link=21688إحداث القول الثالث ممتنعا ، لأنكر إذا وقع ; لأن عادة المجتهدين إنكار ما يكون منهيا عنه .
والتالي باطل ; لأن الصحابة اختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=13785مسألة زوج أو زوجة وأبوين . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : للأم ثلث جميع المال في الصورتين ، والباقون : للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج ، أو الزوجة .
وأحدث التابعون قولا ثالثا : [ ص: 597 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في مسألة الزوج للأم ثلث جميع المال ، وفي صورة الزوجة للأم ثلث الباقي .
وعكس تابعي آخر ، فقال الأم في صورة الزوجة ثلث جميع المال ، وفي صورة الزوج ثلث الباقي ، ولم ينكر أحد .
أجاب بأنه إنما لم ينكر أحد ; لأن هذه المسألة كالعيوب الخمسة ; لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه .