مختصر ابن الحاجب
ص - قالوا : لو لم يجب - لصح دونه ، ولما وجب التوصل إلى الواجب . والتوصل واجب بالإجماع .
[ ص: 374 ] وأجيب : إن أريد بـ " لا يصح " و " واجب " لا بد منه - فمسلم . وإن أريد مأمور به - فأين دليله ؟ [ وإن سلم الإجماع ففي ] الأسباب بدليل خارجي .


