وبيان ذلك بوجوه:
أحدها: أن يقال: ما ذكره من الدليل على امتناع علل ومعلولات مجتمعة، يتناول العلل والمعلولات مطلقا، سواء كانت متعاقبة، أو لم تكن. وإذا كان دليل الامتناع يعم القسمين، فلا حاجة إلى التقسيم ولكن زيادة هذا القسم كزيادة القسم فيما ذكره بعد ذلك، حيث قال: "وإن وهذا لا يحتاج إليه أيضا. فإنه قد ذكر أن الآحاد ممكنة مفتقرة إلى الواجب، فبتقدير أن لا تكون الجملة زائدة على الآحاد يكون الأمر أقرب. [ ص: 193 ] كانت العلل والمعلولات معا، فالنظر إلى الجملة غير النظر إلى كل من الآحاد، وحينئذ فالجملة إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون ممكنة"
وهو بعد هذا قد أورد أنه لا يلزم من كون الأفراد ممكنة كون الجملة ممكنة، وأجاب عن ذلك بأن هذا ساقط. وهذا السؤال والجواب كاف عن ذلك التطويل، بزيادة قسم لا يحتاج إليه، لكن هذا القسم -وإن لم يحتج إليه- فإنه لم يضره، بخلاف ما ذكره من زيادة تعاقب العلل، فإنه زيادة أفسد بها دليله، مع استغناء الدليل عنها.