الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( والفدية ) منحصرة ( فيما يترفه ) أي يتنعم ( به ، أو ) فيما ( يزيل ) به ( أذى كقص الشارب )  يصلح أن يكون مثالا لهما ( أو ظفر ) واحد لإماطة أذى ومتعدد ، فتحصل من كلامه أن للظفر ثلاثة أحوال : قلم المنكسر لا شيء فيه ، قلمه لا لإماطة الأذى حفنة ، قلمه لإماطته فدية ( وقتل قمل كثر ) بأن زاد على عشرة ولو في غسل تبرد لا جنابة فلا فدية ولو كثر وكذا المندوب كما مر استظهاره ( وخضب ) لرأس ولحية ، أو غيرهما لا لجرح ( بكحناء ) بالمد منصرف مثال صالح للأمرين ; لأنه يطيب الرأس ويرجل شعره ويقتل دوابه ( وإن ) كان الخضب به ( رقعة إن كبرت ) كدرهم ( ومجرد ) صب ماء حار على جسده في ( حمام ) دون إزالة وسخ ولا تدلك ( على المختار ) وأسقط من كلامه قيدا وهو لا بد من جلوسه فيه حتى يعرق ومع ذلك هو ضعيف والمعتمد مذهب المدونة من أنه إنما تجب الفدية على داخله إن دلك وأزال الوسخ .

التالي السابق



الخدمات العلمية