الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=21572قول الصحابي : "من السنة كذا" ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672568من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة ، تحت السرة " . رواه أبو داود في رواية ابن داسة ، وابن الأعرابي . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : فالأصح أنه مسند مرفوع; لأن الظاهر أنه لا يريد به [ ص: 188 ] إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما يجب اتباعه . قال ابن الصباغ في ( العدة ) : وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14667أبي بكر الصيرفي ، وأبي الحسن الكرخي وغيرهما أنهم قالوا : يحتمل أن يريد به سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلا يحمل على سنته . انتهى .
nindex.php?page=treesubj&link=21572وقول الصحابي : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية : nindex.php?page=hadith&LINKID=650313أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق ، وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين .
[ ص: 189 ] وكقولها أيضا : nindex.php?page=hadith&LINKID=909838نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا وكلاهما في الصحيح ، هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث ، وهو الصحيح ، وقول أكثر أهل العلم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . قال : لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . - قال - : وخالف في ذلك فريق ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=13779أبو بكر الإسماعيلي . قلت : وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14667أبو بكر الصيرفي في الدلائل . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وكذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=692408أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة . قال : ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو بعده . انتهى . أما إذا صرح الصحابي بالآمر ، كقوله : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلا أعلم فيه خلافا ، إلا ما حكاه ابن الصباغ في ( العدة ) عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون ذلك حجة ، حتى ينقل لنا لفظه . وهذا ضعيف مردود ، [ ص: 190 ] إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة ، أي في الوجوب . ويدل على ذلك تعليله للقائلين بذلك ، بأن من الناس من يقول : المندوب مأمور به . ومنهم من يقول : المباح مأمور به أيضا . وإذا كان ذلك مرادهم ، كان له وجه ، والله أعلم .