الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
107 . nindex.php?page=treesubj&link=21574وقوله (كنا نرى) إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع 108 . وقيل : لا ، أو لا فلا ، كذاك له و (للخطيب) قلت : لكن جعله 109 . مرفوعا ( الحاكم ) و (الرازي إبن الخطيب ) ، وهو القوي
[ ص: 191 ] أي nindex.php?page=treesubj&link=21574وقول الصحابي كنا نرى كذا ، أو نفعل كذا ، أو نقول كذا ، ونحو ذلك إن كان مع تقييده بعصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=659618كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه. وكقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=67609كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، فالذي قطع به nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم ، أن ذلك من قبيل المرفوع وصححه الأصوليون الإمام فخر الدين ، nindex.php?page=showalam&ids=14552والسيف الآمدي وأتباعهما. قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وهو الذي عليه الاعتماد; لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك وقررهم عليه. وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة ، فإنها أقواله ، وأفعاله ، وتقريره ، وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه - قال: وبلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. قلت: أما إذا كان في القصة اطلاعه فحكمه الرفع إجماعا ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=hadith&LINKID=889359كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: [ ص: 192 ] أفضل هذه الأمة بعد نبيها ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، ويسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " المعجم الكبير " والحديث في الصحيح لكن ليس فيه اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك بالتصريح. وقوله: ( أو لا فلا ) أي: وإن nindex.php?page=treesubj&link=21574لم يكن مقيدا بعصر النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس من قبيل المرفوع. وقوله: ( كذاك له ) أي: هذا nindex.php?page=showalam&ids=12795لابن الصلاح تبعا nindex.php?page=showalam&ids=14231للخطيب فجزما بأنه من قبيل الموقوف .
وقوله: ( قلت ) إلى آخر البيت الثالث من هذه الأبيات ، هو من الزوائد على nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، والإمام فخر الدين الرازي جعلاه من قبيل المرفوع ، ولو لم يقيده بعهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال ابن الصباغ في " العدة " إنه الظاهر ، ومثله بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها . كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه ومقتضى كلام [ ص: 193 ] nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي موافق لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، ولكن الإمام ، nindex.php?page=showalam&ids=14552والسيف الآمدي لم يقيدا ذلك بعهده - صلى الله عليه وسلم - وقال به أيضا كثير من الفقهاء ، كما قاله النووي في شرح المهذب ، قال: وهو قوي من حيث المعنى .