440 . ثم ونوعت لتسعة أنواعا 441 . أرفعها بحيث لا مناوله الإجازة تلي السماعا
تعيينه المجاز والمجاز له 442 . وبعضهم حكى اتفاقهم على
جواز ذا ، وذهب (الباجي) إلى 443 . نفي الخلاف مطلقا ، وهو غلط
قال : والاختلاف في العمل قط 444 . ورده الشيخ بأن للشافعي
قولان فيها ثم بعض تابعي 445 . مذهبه (القاضي حسين) منعا
وصاحب (الحاوي) به قد قطعا 446 . قالا كشعبة ولو جازت إذن
لبطلت رحلة طلاب السنن 447 . وعن (أبي الشيخ) مع (الحربي)
إبطالها كذاك (للسجزي) 448 . لكن على جوازها استقرا
عملهم ، والأكثرون طرا 449 . قالوا به ، كذا وجوب العمل
بها ، وقيل : لا كحكم المرسل