في اكتراء الأرض بالأرض قلت : أرأيت إن ؟ تكاريت أرضا بأرض أخرى أعطيته أرضي وأعطاني أرضه
قال : لا بأس بذلك .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا أقوم على حفظه الساعة ، ولا أرى به بأسا ، وقد سألت عن الرجل يكري داره بدار فقال : لا بأس به . مالكا
قلت : وكذلك إن ؟ أكرى أرضه مني نزرعها العام بأرض لي يزرعها هو العام
قال : لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من ولكنه رأيي . مالك
قلت : أرأيت إن أيجوز ذلك في قول استأجرت أرضك هذه أزرعها العام بنفسي بزراعتك أرضي هذه الأخرى بنفسك قابلا أم لا ؟ مالك
قال : ذلك جائز إذا كانت [ ص: 552 ] الأرضون مأمونة ; لأن النقد لا يصلح إلا في الأرضين المأمونة ولأن قبض الأرض نقدا بمنزلة الذهب ، وكذلك الذي يبيع السلعة الغائبة بسلعة حاضرة ، ولا يجوز أن ينقد الحاضرة وإن كانت عرضا بمنزلة الذهب والورق وكذلك يقول غير واحد من العلماء .