في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل قلت : أرأيت إن أيجوز هذا في قول تكاريت أرضك هذه السنة أزرعها بألف درهم أدفعها إليك على عشر سنين على أن أقبض الأرض منك قابلا فأزرعها قابلا ؟ مالك
قال : نعم .
قال : قد بينا هذا ومثله في الكراء . قال : وقال سحنون : وكذلك العروض والحيوان وغيرهما ، والثمار تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك البلد ، والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك . مالك
قال : قال : فلا بأس بذلك وليس هذا من وجه الدين بالدين . مالك