في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط مرمة ما وهى ويشترط دخول الحمام والطلاء .
قلت : أرأيت لو ؟ مالك قال : قال استأجرت دارا أو حماما على أن علي مرمته أيجوز هذا في قول : لا يجوز إلا أن يشترط المرمة من كراء الدار . مالك
قلت : أرأيت إن استأجرت دارا على من مرمة الدار وكنس الكنف وإصلاح ما وهى من الجدران والبيوت ؟
قال : على رب الدار .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : سألنا عن الرجل يكري الدار ويشترط على أنه إن انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري قال مالكا : لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها فهذا يدلك على أن المرمة كلها في قول مالك على رب الدار . مالك
قلت : أرأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام ومتكاري الحمام ؟
قال : هو لرب الحمام وذلك أنه عندي بمنزلة البنيان . [ ص: 515 ] قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا أحفظه .
قلت : أرأيت إن استأجرت حماما كل شهر بكذا وكذا دينارا على أن علي لرب الحمام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالنورة ومن دخول الحمام ؟
قال : لا خير في هذه الإجارة إلا أن يشترط من الطلاء والدخول أمرا معروفا .
قلت : أرأيت إن استأجرت دارا على أن علي تطيين البيوت ؟
قال : هذا جائز إذا سميتم تطيينها كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز ، فإن كان إنما قال له : إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .