في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت مرمة رمها المتكاري من الكراء قلت : أرأيت لو أن قال : سألنا رجلا أكرى داره بعشرين دينارا سنة على أنها إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها المتكاري من العشرين الدينار ؟ عنها فقال : لا بأس بذلك . مالكا
قلت : فإن أكراه على إن احتاجت الدار إلى مرمة رمها من العشرين الدينار ، وإن احتاجت إلى أكثر من ذلك زاد من عنده ؟
قال : قال : لا يعجبني هذا ولا خير فيه . مالك
قلت : وإن كان اكترى على أن ما احتاجت الدار إليه من مرمة أنفق عليها المتكاري من الكراء الذي اكترى الدار به فلا بأس بذلك في قول قل أو كثر ؟ مالك
قال : نعم لا بأس بذلك إذا كان من الكراء بعينه ولم يشترطه من غير الكراء .