في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن من أبيه نفسه قلت : أرأيت لو أن قال : كره وصيا آجر نفسه من يتيم له في حجره يعمل في بستانه أو في داره ؟ أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه . قال مالك : فإذا فعل ذلك نظر السلطان في ذلك ، فإن كان خيرا لليتيم أمضاه على الوصي ، فأرى الإجارة مثل البيع ينظر فيها السلطان كما ينظر في البيع . مالك
قلت : وكذلك الوالد في ابنه الصغير ؟
قال : نعم الوصي والوالد في هذا سواء ، ولا أحفظ الوالد عن . مالك