في إجارة البئر
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : أما ما كان في داره فله أن يبيعها ويمنعها الناس وكذلك سمعت من استأجرت من رجل بئرا وهي في داره أو في فنائه وليست من آبار الماشية استأجرتها منه أسقي منها غنم كل شهر بدينار أتجوز هذه الإجارة أم لا في قول ، وأما فناؤه فإني لا أعرف ما الفناء إن كان هو إنما احتفره للناس صدقة يستقون منها ، أو لماشيتهم فلا ينبغي له أن يبيعها وإن كان احتفرها ليحوزها لنفسه كما يحوز ما في داره يستقي به ويشرب منه وهي أرضه ولم يحفرها على وجه الصدقة للناس فلا أرى به بأسا أن يبيعه أو يكريه . مالك
قلت : يكره بيع ماء المواجل مواجل السماء ؟ مالك قال : سألت أكان عن بيع ماء المواجل التي على طريق مالكا أنطابلس فكره ذلك .
قلت : فهل كان يكره مالك ؟ بيع فضل ماء الزرع من العيون أو الآبار
قال : لا بأس ببيع ذلك .
قلت : فهل كان يكره قال : قال بيع رقاب آبار ماء الزرع ؟ : لا بأس ببيعها . مالك
قلت : وكذلك العيون لا بأس ببيع أصلها وبيع مائها ليسقي به الزرع ؟
قال : نعم لا بأس بذلك عند . مالك
قلت : وإنما كره مالك قال : نعم . بيع بئر الماشية أن يباع ماؤها ؟ أو يباع أصلها
قلت : وأهلها أحق بمائها حتى إذا فضل عنهم فضل كان الناس فيه أسوة ؟
قال : نعم .
قلت : وهل كان يكره مالك قال : قال بيع آبار الشفة ؟ : إن كان البئر في داره أو أرضه لم أر بأسا أن يبيعها أو يبيع ماءها . مالك
قلت : وهل كان يجعل ربها أحق بمائها من الناس ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : والمواجل أكان يجعل ربها أحق بها ؟ مالك
قال : أما كل ما احتفره في داره أو في أرضه يريده لنفسه مثل ما يحدث الناس في دورهم فهو أحق به ويحل بيعه ، وأما [ ص: 440 ] ما عمل من ذلك في الصحارى وفيافي الأرض مثل مواجل طريق المغرب ، فإنه كان يكره بيعها من غير أن يراه حراما وجل ما كان يعتمد عليه الكراهية واستثقال بيع مائها وقد فسرت لك ما سمعت من ووجه ما سمعت منه وهي مثل الآبار التي يحتفرونها للماشية إن أهلها أولى بمائها حتى يرووا ويكون للناس ما فضل إلا من مر بها لشفتهم ودوابهم ، فإن أولئك لا يمنعون كما لا يمنعون من شربهم منها كما لا يمنعون من بئر الماشية . مالك