وسئل عن مالك . قال : قال الرجل يبتاع بأربعين دينارا من رطب حائط ما يجني كل يوم يأخذه بحساب ثلاثة آصع بدينار : لا خير في هذا إلا بأمر معروف ويبين ما يأخذ كل يوم قال : وقد كان الناس يبتاعون اللحم بسعر معلوم فيأخذ كل يوم وزنا معلوما والثمن إلى [ ص: 315 ] العطاء فلم ير الناس بذلك بأسا ، واللحم وكل ما يباع في الأسواق مما يتبايع الناس به فهو كذلك لا يكون إلا بأمر معروف ويبين ما يأخذ كل يوم ، وإن كان الثمن إلى أجل معلوم أو إلى العطاء إذا كان ذلك العطاء معلوما مأمونا إذا كان يشرع في أخذ ما اشترى ولم يره مالك من الدين بالدين . مالك
قال : ولقد حدثني مالك عبد الرحمن بن المجبر عن قال : كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطلا بدينار يأخذ كل يوم كذا وكذا ، والثمن إلى العطاء فلم ير أحد ذلك دينا بدين ولم يروا به بأسا سالم بن عبد الله