فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا قال : وسمعت وسئل عن مالكا قال : لا بأس بذلك وهذا أمر معروف وهو مثل ما يقول : أشتري منك طعامك هذا كله أو حائطك هذا كله أربعة آصع بدينار ; لأن السعر قد عرف ، فإن قال قائل : فالذي يستجني لا يدري ما هو ؟ رجل اشترى ثلاث جنيات من رجل من حائطه ما استجنى منها فهو له من حساب أربعة آصع بدينار ؟
قال : فكذلك الحائط والزرع والبيت فيه القمح يشترى كله ثلاثة أرادب بدينار أو أربعة أرادب بدينار ، فالسعر قد عرف فلا يدري كم يخرج من هذا الحائط فالثلاث جنيات مثل ذلك مالك