قلت : أرأيت في قول الخيار هل يورث ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت الخيار لم جعل ورثته يقومون مقامه وجعل الخيار يورث ، وإنما الخيار مشيئة كانت للميت إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد ، فإذا مات قال مالك : فإذا مات فورثته مكانه في ذلك فورثهم مشيئة كانت للميت ، قال : لأنه حق كان للميت فورثته بمنزلته في ذلك . مالك
قال : وقد سألت عن مالكا كما كان لصاحبهم أن يؤخره ؟ الرجل يكون له على الرجل الدين فيستحلفه بالطلاق ليقضينه حقه إلى أجل يسميه إلا أن يشاء صاحب الحق أن يؤخره فمات صاحب الحق قبل أن يحل الأجل ألورثته أن يؤخروه
قال : نعم ثم ابتدأني فقال : أرى الوصي إذا كان الورثة صغارا في حجره أن يكون ذلك للوصي وإن كانوا كبارا يملكون أمرهم أو يكون على الميت دين يغترق ماله فليس للوصي أن يؤخرها هاهنا مع الورثة الكبار ولا مع أهل الدين الذي قد اغترق مال الميت لأن المال هاهنا لغير الميت ، ولا يجوز أن يؤخر الوصي إلا أن يرضى أهل الدين أو الكبار بذلك . مالك
قلت : أرأيت إن قال : أهل الدين نحن نؤخره ، والدين يغترق مال الميت ، والدين الذي على الغريم أترى الغريم في فسحة من يمينه إذا أخره أصحاب الدين ؟ قال : نعم لأن قال : ليس للوصي إذا كان الدين الذي على الميت يغترق جميع مال الميت [ ص: 210 ] فليس لورثته أن يؤخروه إلا برضا من الغرماء فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل التأخير إلى من يستحق ما على هذا الغريم الحالف بوراثة أو بغير ذلك ؟ مالكا
قال : فإن أخره من يستحق ما عليه إذا أبرءوا الميت فهو في فسحة من يمينه ، فقد جعل الخيار يورث ، وجعل المشيئة إذا كانت في حق تورث أيضا ولا أرى للوصي أن يقبل تأخير الغرماء إلا أن يرضوا بذلك من دينهم فتبرأ ذمة الميت وإلا لم أر ذلك لهم . مالك
ولقد كتب إليه فجاءه الكتاب وأنا عنده يسألونه عن مالك قال رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أمها إن تزوج عليها أو تسرر أو خرج بها من بلدها فأمرها بيد أمها فماتت الأم أفترى ما كان بيد الأم من ذلك قد انفسخ ؟ : إن كانت أوصت بما جعل لها من ذلك إلى أحد فذلك إلى من أوصت إليه بذلك ، فقيل مالك : فإن لم توص أترى ذلك لابنتها فكأني رأيت لمالك رأى ذلك لها أو قال ذلك لها ولم أتثبته منه قلت : أرأيت إن أوصت إلى رجل ولم تذكر ما كان لها في ابنتها أيكون للوصي ما كان لأمها ؟ مالكا
قال : لا أرى ذلك له ولا لابنتها أيضا .
قال سحنون : وقد روى علي بن زياد عن أن ذلك لا يكون بيد أحد غير من كان جعله الزوج بيده لأنه يقول لم أكن أرضى أن أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وحياطته وقلة عجلته مالك