قلت : أرأيت إن جن جنونا مطبقا وله الخيار في هذا البيع أيقومون ورثته مقامه في هذا الخيار أم لا ؟ قال : لم أسمع من فيه شيئا ولكن ينظر السلطان في ذلك ، فإن كان ذلك خيرا له أمضاه وإلا رده إلا أن يكون في ورثته من يرضاهم السلطان فيستخلف منهم من ينظر له أو يستخلف من غير الورثة من ينظر له لأن مالك قال في المفقود : لا يحرك ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الأجل وإنما يورث يوم تنقطع فيه حياته عند الناس ولا يرثه أحد ممن كان يرثه يوم فقد إذا لم يكن وارثه اليوم [ ص: 209 ] حيا حين انقطعت حياته ولا بعد أربع سنين إلا أن يعم أنه قد هلك في شيء من ذلك في الأربع سنين أو بعدها فيرثه من ورثته من كان حيا ذلك اليوم ممن يرثه وينفق على أهله في الأربع سنين من ماله بقدر ما يرى السلطان فصار السلطان هاهنا ناظرا للمفقود في ماله ، فكذلك الذي يجن السلطان ينظر له في ماله وينفق منه على عياله بقدر حاجتهم إلى النفقة فكذلك إذا جن وله الخيار ، فالسلطان يقوم مقامه في خياره الذي كان له فإن رأى خيرا أخذه وإن رأى غير ذلك تركه ، إلا أن مالكا قال لي في المجنون : يتلوم له السلطان وينفق على امرأته في هذا التلوم ، فإن برئ وإلا فرق بينهما . مالكا
قال : وبلغني عن ممن أثق به أنه قال : يضرب السلطان للمجنون أجل سنة ولم أسمعه منه ، والذي سمعته أنا من مالك أن السلطان يتلوم له . قال : وقال مالك : مالك قال والمجذوم البين جذامه يفرق بينه وبين امرأته . : وهو الشأن وقد استعدت فيه امرأة فقضى به ببلدنا . مالك
قال : وبلغني عن في مالك وقد ذكر الأبرص أنه لا يفرق بينه وبين امرأته علي بن زياد عن وابن وهب في الأبرص مثل ما بلغ مالك ابن القاسم .