في بيع المعادن قال : وسئل عن مالك ، قال : لا أرى ذلك جائزا ولا يحل لأنه إذا مات قطع الغار لغيره فلا أرى ذلك يحل بيعه . بيع غيران المعادن
قلت : في قول فالمعادن لا ترثها ولاة الميت قال ؟ مالك
قال : نعم لا يرثها ولاة الميت ولقد سئل مالك أيضا فيما بلغني عن المعادن التي ظهرت بأرض مالك المغرب فقال : ذلك إلى الوالي يقطع بها للناس فيعملون فيها ولم يرها لأهلها . قال ابن القاسم : ومما يبين لك أيضا أنها ليست لأهلها أن المعادن قد ظهرت قديمة في أرض الإسلام في أرض العرب التي أسلموا عليها فلم يزل الولاة يقطعونها للناس ولم يكن أهلها أحق بها من غيرهم ، فكذلك ما ظهر في كل أرض أسلم عليها أهلها وهو قول في معادن العرب التي ظهرت في أرضهم فقال : أرى ذلك إلى السلطان يليها ويقطع بها لمن يعمل فيها ويأخذ منها الزكاة . قال : فقلت مالك : لمالك قال : لا بأس بذلك أن فتراب الذهب والورق أيباع ؟ فقيل له : إنه غرر لا يعرف ما فيه هو مختلط بالحجارة فقال قد عرفوا ناحيته وحزره فلا أرى به بأسا ، وحدثني يباع تراب الذهب بالورق وتراب الورق بالذهب أن مالك كتب بقطع المعادن . عمر بن عبد العزيز
قال ابن القاسم : وذلك رأيي ، وذلك عندي لأنه لا يجتمع إليه المعادن إلا شرار الناس .
قلت : أرأيت في قول المعادن إذا عمل فيها الرجل فأدرك نيلا أيكون له أن يبيع ما أدرك من نيلها ؟ مالك
قال : لا وهو حرام لأنه يبيعه ما لا يدري ما يدوم له أيدوم له يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو ما تحت ما ظهر فهذا من بيع الغرر فلا يحل .
قلت : أرأيت في قول المعادن إذا عمل الرجل فيها فأدرك نيلا أيكون له أن يمنع جميع ما [ ص: 196 ] أدرك من نيلها ؟ مالك
قال : نعم ولا يشبه هذا الماء لأن هذا لم يجئ فيه مثل ما جاء في فضل الماء .
قال ابن القاسم : يمنع من بيعها لأن للناس فيها حقا . وأخبرني ، عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، عن أنه كان لا يرى بأسا باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق والورق بالذهب وعن ربيعة مثله . يحيى بن سعيد