قلت : فما قول إن مالك قال : لا بأس بذلك عند اشتريت عبدا على أن أعتقه ؟ . مالك
قلت : فإن أبى المبتاع أن يعتقه بعد أن اشتراه ؟
قال : قال : إن كان اشتراه [ ص: 192 ] على إيجاب العتق لزمه العتق ، وإن كان لم يشتره على إيجاب العتق كان له أن لا يعتقه وأن يبدله بغيره . مالك
قال ابن القاسم : وأرى للبائع أن يرجع إذا لم يعتقه فيأخذه وينتقض البيع إذا كان بحدثان ذلك ما لم يفت أو يسلمه البائع إن شاء بلا شرط قال : فإن فات العبد وشح البائع على حقه كانت فيه القيمة . وقال : يأخذه بذلك والشرط لك لازم وعليك أن تعتقه ، وهو بيع جائز لا بأس به . أشهب