قلت : أرأيت لو في قول جئت إلى رجل وعنده سلعة من السلع فقلت له : بكم تبيعها ؟ قال : بالنقد بخمسين ، وبالنسيئة بمائة ، فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين نقدا أيجوز هذا ؟ مالك
قال : قال : إن كان البائع إن شاء أن يبيع باع ، وإن شاء أن يمسك أمسك ، وإن شاء المشتري أن يأخذ أخذ ، وإن شاء أن يترك ترك فلا بأس بذلك ، وإن كان إن شاء أحدهما أن يترك ترك ، وإن شاء أن يأخذ أخذ والآخر قد وجب عليه فلا خير فيه ، وإن كان قد وجب عليهما جميعا فهو مكروه أيضا لا خير فيه . مالك