[ ص: 181 ] في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر قلت : أرأيت إن أيجوز هذا أم لا ؟ أقرضت رجلا دنانير أو دراهم على أن يقضيني دنانير أو دراهم في بلد آخر
قال : إذا ضربت للقرض أجلا فلا بأس أن يشترط أن يقضيه في بلد آخر إذا لم يكن للذي سلف في ذلك منفعة إذا كان الأجل مقدار المسير إلى البلد الذي اشترط إليه القضاء .
قلت : فإن أبى المستقرض أن يخرج إلى ذلك البلد قال : إذا حل الأجل أخذه منه حيثما وجده .
قلت : فإن قال : أقرضك هذه الدراهم على أن تقضيني بإفريقية ولم يضرب لذلك أجلا ؟
قال : لا يعجبني ذلك . مالك
قلت : فإن نزل ؟
قال : أجيز السلف ، واضرب له قدر المسير إلى إفريقية .
قلت : فإن بإفريقية ؟ قال : هذا فاسد في قول استقرض رجل من رجل قمحا وضرب لذلك أجلا على أن يقضيه وإن ضرب لذلك أجلا . مالك
قلت : فما فرق بين الدراهم والطعام في قول ؟ مالك
قال : لأن الطعام له حمل والدنانير لا حمل لها فلذلك جوزه . مالك