قلت : أرأيت لو أني أيصلح هذا ؟ أقرضت رجلا مائة إردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الأجل فقلت له : اعطني خمسين وأضع عنك خمسين
قال : قال : لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عني وتعجل ، والقرض في هذا والبيع سواء . مالك
قال : قال ابن وهب ، عن مالك ، عن أبي الزناد بشر بن سعيد ، عن أبي صالح [ ص: 172 ] عبيد مولى السفاح : أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إليه أجل ثم أراد الخروج فسألهم أن ينقدوه ويضع عنهم فسأل عن ذلك فقال : لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله وأن زيد بن ثابت ابن عمر وأبا سعيد الخدري وابن عباس والمقداد بن عمرو ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه . وقال : أتبيع ستمائة بخمسمائة ؟ وقال ابن عمر لرجلين صنعا ذلك كلاهما قد أذن بحرب من الله ورسوله ، وأن المقداد كره ذلك ، وقال عمر بن الخطاب : إذا حل الأجل فليضع له إن شاء . وقال سليمان بن يسار ، عن الليث في رجل كان له على أخيه دين فقال له : عجل لي بعضه وأؤخر عنك ما بقي وراء الأجل . قال يحيى بن سعيد يحيى : كان يكرهه ، وقال ربيعة ، عن ابن وهب ، وكان الليث بن سعد يكره ذلك . عبيد الله بن أبي جعفر