في الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن على أن يؤخره ببقيته إلى أجل قلت : أرأيت إن كان أيصلح هذا ؟ لي على رجل دين إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل
قال : قال : هذا بيع وسلف لا يصلح هذا لأنه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال ؟ مالك
قال : قال : وإن أخذ ببعض الثمن سلعة وأرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك . مالك
قال : وقول سحنون دليل على هذا أنه لا يجوز . ربيعة
قلت : أرأيت إن قال : قال أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى أجل ؟ : لا يحل هذا لأنه يفسخ دينا في دين . مالك